الشهيد الأول
296
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فأوجب الاتمام ( 1 ) ابن بابويه - في الرسالة - والمفيد وابن إدريس ، لأنهم يعتبرون حال الأداء ( 2 ) . وخير فيه الشيخ ( 3 ) . وفي رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام ( يتم ) ( 4 ) . وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام : ( يقصر ) ( 5 ) . وهما صحيحتان . وابن الجنيد يقول بالتخيير هنا ( 6 ) لرواية منصور بن حازم عنه عليه السلام : ( إذا دخل وقت الصلاة على المسافر قبل أن يدخل أهله ثم دخل ، إن شاء قصر ، وان شاء أتم ، والاتمام أحب إلي ) ( 7 ) . قال في المعتبر : رواية إسماعيل بن جابر أشهر وأظهر في العمل ، مع ميله إلى التخيير ( 8 ) . تنبيه : لو فاتت هذه الصلاة ، قال ابن الجنيد والمرتضى : يقضيها بحسب
--> ( 1 ) في النسخ الثلاث : القصر ، وهو سهو بين لمخالفته التعليل ورأي الثلاثة في المسألة . وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 490 . ( 2 ) السرائر : 74 ، وحكاه عن ابن بابويه والمفيد العلامة في مختلف الشيعة : 166 . ( 3 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 123 . ( 4 ) التهذيب 3 : 162 ح 352 . ( 5 ) الكافي 3 : 434 ح 4 ، التهذيب 3 : 222 ح 557 ، الاستبصار 1 : 239 ح 853 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 166 . ( 7 ) التهذيب 3 : 223 ح 561 ، الاستبصار 1 : 241 ح 859 . ( 8 ) المعتبر 2 : 480 .